الشيخ محمد تقي التستري
366
النجعة في شرح اللمعة
بيان : معنى « حتّى يجب الحنث » حتّى يعزم على الحنث . وفي 31 « عن الحسن الصّيقل ، عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - قلت : فإنّه واقع قبل أن يكفّر ، قال : أتى حدّا من حدود الله عزّ وجلّ وليستغفر الله وليكف حتّى يكفّر » . قلت : قوله عليه السّلام « أتى حدّا - إلخ » إشارة إلى قوله بعد ذكر الكفّارة للظهار قبل أن يتماسّا * ( « ذلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِالله ورَسُولِهِ وتِلْكَ حُدُودُ أللهِ » ) * . وفي 32 « عن عبد الرّحمن بن الحجّاج ، عنه عليه السّلام : الظَّهار ضربان أحدهما فيه الكفّارة قبل المواقعة والآخر بعدها فالَّذي يكفّر قبل المواقعة الذي يقول : « أنت عليّ كظهر أمّي « ولا يقول : « إن فعلت بك كذا وكذا » . وفي 28 « عن موسى بن أكيل النميريّ ، عن بعض أصحابنا ، عنه عليه السّلام - في خبر - قيل : فإنّه راجعها ؟ قال : إن كان إنّما طلَّقها لإسقاط الكفّارة عنه ، ثمّ راجعها ، فالكفّارة لازمة له أبدا إذا عاود المجامعة ، وإن كان طلَّقها وهو لا ينوي شيئا من ذلك فلا بأس أن يراجع ولا كفّارة عليه » . قلت : الظاهر أنّ المراد ولا كفّارة عليه إذا راجعها وأمسكها بدون إرادة مواقعة . وروى التّهذيب ( في 30 من حكم ظهاره ) « عن عبد الرّحمن بن - أبي عبد الله ، والحسن بن زياد ، عن الصّادق عليه السّلام : إذا طلَّق المظاهر ثمّ راجع فعليه الكفّارة » وهو محمول على الرّجوع بإرادة التّماس » . ثمّ « عن الحلبيّ ، عنه عليه السّلام : سألته عن الرّجل يظاهر من امرأته ، ثمّ يريد أن يتمّ على طلاقها ؟ قال : ليس عليه كفّارة ، قلت : إن أراد أن يمسّها ؟ قال : لا يمسّها حتّى يكفّر - الخبر « ومعنى قوله : « على طلاقها « أي تركها بدون وطي كما قال في ظهاره . ( ولو وطئ قبل التكفير عامدا فكفارتان ) ( 1 ) في المختلف : « ذهب إليه الشّيخان والدّيلميّ والقاضي وابن حمزة والحليّ » قلت : وذهب إليه الصدوق في فقيهه فقال بعد الخبر الرّابع من ظهاره : « والظهار على وجهين أحدهما أن